عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
199
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ومن تصدق على أحد ولديه وهو صغير بعبد ، ثم أعتقه الأب ، وعوضه أدنى منه أو مثله فإن كان الابن في ولاية أبيه ( بعد ) فذلك جائز له ، وإن ولي نفسه ، لم يجز ذلك إلا بإذنه . ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك : من تصدق على ابنه الصغير بمائة شاة وكتب له بذلك كتابا ، فأقام سنة ثم كتب كتابا آخر تصدق عليه فيه برمك أفضل من الغنم ، وتصدق فيه بتلك الغنم على امرأته ، ولم يقل إن الغنم عوض من الرمك ، قال : ذلك جائز والغنم للزوجة ، والرمك للابن . وإذا كان في ولايته أو كان كبيرا فحاز الرمك ، فهي له وإن كانت أفضل من الغنم . وقال مالك : وللرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه ويشرب من لبنها ، ويكتسي من صوفها إذا رضي ابنه ، وكذلك ثمر الحائط . زاد في العتبية : قال ابن القاسم : ولم يره مثل الأجنبي . قال في كتاب ابن المواز : وكذلك للأم . قال محمد : وهذا في الكبير ، وأما ابنه الصغير ، فلا يفعل . قاله مالك ، وأما الأجنبي ، فلا يأكل من ذلك شيئا بثمن ولا غيره ، إلا أن يخلط طعامه بطعامه أو نفقته ( 1 ) . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصدق بنخل ، فأراد أن يقلعها ويغرس غيرها فليس ذلك له .
--> ( 1 ) كذا في ع وهو المناسب . وصحفت عبارة الأصل : بطعامه أو بعتقه .